الامر بالصلاة عند تعذر القيد والاضطرار إلى لبس الحرير مثلا، وذلك واضح.
وعلى الثاني: لا تدور المانعية مدار وجود النهي، فان المانعية إنما كانت معلولة لملاك النهي، وسقوط النهي بالاضطرار أو الاكراه لا يوجب ارتفاع الملاك الذي اقتضى النهي عن لبس الحرير، فإنه ليس للقدرة دخل في الملاك، فلا موجب لارتفاع المانعية بارتفاع النهي، بل لابد من بقائها لبقاء علتها وهي ملاك النهي، وعلى هذا تكون المانعية المنتزعة من النهي عن العبادة كالمانعية المنتزعة من النهي الغيري داخلة في حريم النزاع في المقام، فإنه يصح البحث عن أن الاضطرار إلى لبس الحرير في الصلاة هل يوجب سقوط الامر الصلاتي رأسا؟ على تقدير أن تكون المانعية مطلقة تعم صورة التعذر، أو أنه لا يوجب سقوط الامر الصلاتي؟ على تقدير اختصاصها بصورة التمكن، وهذا كله مما لا إشكال فيه.
إنما الاشكال فيما فهو الصحيح من الوجهين، فالمحكي عن المشهور: أن سقوط النهي يوجب سقوط المانعية، وعلى بنوا جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه، وهذا لا يستقيم إلا بجعل المانعية مسببة عن نفس النهي لا عن ملاكه.
ولكن الانصاف: أنه لا يمكن المساعدة على ذلك (1) بل الوجه الصحيح