يكون فعلا للمكلف أو مسببا توليديا له (1) فان مجال المنع عن ذلك واسع، بل لقائل أن يقول: إنه ليست الصلاة إلا عبارة عن عده من الاجزاء والشروط مقيدة بعدم تخلل القواطع في الأثناء من دون أن يكون لها هيئة إتصالية.
وأما ثانيا: فعلى فرض تسليم دلالة النهي الغيري على أن للصلاة هيئة إتصالية وجزء صوري، إلا أن دعوى تعلق الطلب به على حد ساير الاجزاء مما لا سبيل إليها، بل لمانع أن يمنع عن ذلك ويدعي أن الجزء الصوري المستكشف من أدلة القواطع مما لم يتعلق به الطلب والبعث، بل الطلب إنما تعلق بنفس عدم تخلل الالتفات ونحوه - كما هو ظاهر الأدلة - فلا مجال لاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، من جهة أنه لا أثر لبقائها بعد فرض عدم تعلق الطلب بها.
وأما ثالثا (2): فعلى فرض تسليم تعلق الطلب بالجزء الصوري أيضا، إلا