أنه لا إشكال في تعلق الطلب بعدم وقوع القواطع وثبوت النهي عنها، فإنه لا مجال للمنع عن ذلك بعد إطباق ظواهر الأدلة على تعلق النهي بالقواطع، وحينئذ فلابد من علاج الشبهة عند وقوع ما يشك في قاطعيته من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية، ولا ترتفع الشبهة في ذلك باستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية، بداهة أن الشك في بقاء الجزء الصوري مسبب عن الشك في قاطعية الموجود، والأصل الجاري في الشك المسبي غير قابل لرفع الشك السببي، بل الامر بالعكس.
وعلى فرض التنزل والمنع عن السببية والمسببية فلا أقل من كونهما متلازمين في الوجود، بحيث يكون الجزء الصوري ملازما في الوجود لعدم تحقق القواطع وبالعكس، ومن الواضح: أن استصحاب أحد المتلازمين لا يثبت وجود الآخر إلا على القول باعتبار الأصل المثبت.
فاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية على تقدير جريانه في نفسه لا ينفع في إثبات عدم قاطعية الزيادة العمدية أو السهوية، بل لابد من علاج الشك في إبطال الزيادة الواقعة في الأثناء، وطريق علاجه ينحصر بأصالة البراءة، لرجوع الشك إلى تقيد الصلاة بعدم وقوع الزيادة، فيكون من صغريات دوران الامر بين الأقل والأكثر (1).
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن الزيادة العمدية والسهوية لا تقتضي بطلان العمل، فيكون الأصل في طرف زيادة الجزء عدم الركنية، إلا أن يقوم دليل على الخلاف، على عكس طرف النقيصة، حيث تقدم أن الأصل فيه