فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٤ - الصفحة ١١٨
التمكن من جمعه في الاستعمال، وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة (1) من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من أطرافها، فان إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع، والتمكن العادي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في الشبهة الغير المحصورة حاصل، والذي هو غير حاصل التمكن العادي من جمع الأطراف، لكثرتها، فهي بحسب الكثرة بلغت حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال، بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.
ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية (2).

(1) والظاهر سقوط " عن المحصورة " (المصحح) (2) أقول: الأولى أن يقال بعدم انتهاء الامر مع عدم التمكن العادي منه إليه، لا أنه لا يحرم مخالفته القطعية كما لا يخفى، وليس نتيجة ذلك إلا عدم التمكن على إتيان البعض الغير، ومرجع ذلك كله إلى عدم التمكن من الجمع بين المحتملات الراجع إلى عدم التمكن من كل واحد في ظرف وجود البقية، لا إلى عدم التمكن مطلقا، وحينئذ ففي ظرف عدم البقية كان كل واحد مقدورا، ولازمه حينئذ القطع بحرمة مخالفة المعلوم بالاجمال المستتبع لعدم جريان الأصول النافية الموجب عند العقل لوجوب الموافقة القطعية أيضا.
وما أفيد: من أن وجوب الموافقة القطعية فرع تعارض الأصول، فهو على مبناه: من عدم البأس في جريان الأصول في بعض الأطراف ما لم ينته إلى مخالفة قطعية عملية في غاية المتانة، إذ من جريان الأصول في المقام لا ينتهي الامر إلى مخالفة قطعية عملية أصلا، ولكن قد مر التحقيق بأن علية العلم للتنجز مانع عن جريان الأصل في أطرافه ولو بلا معارض ما لم يكن في البين جعل بدل أو انحلال، وحينئذ فلا يصلح عدم التعارض في المقام لاسقاط العلم بالتكليف عن المنجزية، ولازمه حينئذ عدم جواز الارتكاب في الشبهة التحريمية ما لم يستلزم من تركه حرج، لا جوازه، إذ ما نحن فيه حينئذ كشبهة محصورة في حرمة أحد الكأسين، مع العلم بعدم القدرة على شرب الكأسين، ولا أظن أحدا يلتزم بجواز ارتكاب واحد منهما، كيف! ولو ابتلى بالامرأتين في آن بمقدار يسع جماع أحدهما، أي شخص يقول بجواز جماع أحدهما أي واحد يختاره؟ مع علمه إجمالا بكون أحدهما أجنبية ولو في فرض عدم جريان أصالة الأجنبية، خصوصا على مذهبه: من تعارض الأصول التنزيلية ولو كانت مثبتة، فتدبر.
(١١٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست