التمكن من جمعه في الاستعمال، وبهذا تمتاز الشبهة الغير المحصورة (1) من أنه يعتبر فيها إمكان الابتلاء بكل واحد من أطرافها، فان إمكان الابتلاء بكل واحد غير إمكان الابتلاء بالمجموع، والتمكن العادي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف في الشبهة الغير المحصورة حاصل، والذي هو غير حاصل التمكن العادي من جمع الأطراف، لكثرتها، فهي بحسب الكثرة بلغت حدا لا يمكن عادة الابتلاء بجمعها في الاستعمال، بحيث يكون عدم التمكن من ذلك مستندا إلى كثرة الأطراف لا إلى أمر آخر.
ومما ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، وهو عدم حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية (2).