من غير بيان الفارق.
وجه الفساد: هو أنه في مثل المقام لا يجوز التمسك بالعموم في الشبهات البدوية فضلا عن المقرونة بالعلم الاجمالي، لما عرفت من أن الشبهة فيه مصداقية، ولا فرق في عدم جواز الرجوع إلى العموم فيها، بين أن نقول: بأن العلم الاجمالي بالمخصص يمنع عن الرجوع إلى العموم أو لا يمنع، فان ذلك البحث إنما هو في الشبهات الحكمية.
نعم: لو أغمضنا عن كون الشبهة فيما نحن فيه مصداقية أو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية - كما ذهب إليه بعض - لكان للبحث عن أن العلم الاجمالي بالمخصص هل يمنع عن الرجوع إلى العموم أو لا يمنع في الموارد التي لا يمنع عن الرجوع إلى الأصول العملية؟ مجال.
والحق: أنه يمنع، للفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، فان المطلوب في الأصول العملية هو مجرد تطبيق العمل على المؤدى، وربما لا يلزم من جريانها في موارد العلم الاجمالي مخالفة عملية، وهذا بخلاف الأصول اللفظية، فان اعتبارها إنما هو لأجل كونها كاشفة عن المرادات النفس الأمرية، والعلم الاجمالي بالمخصص يمنع عن كونها كاشفة كما لا يخفى (1).
ولعله إلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ - قدس سره - أخيرا من إبداء الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر.