المحصورة، إلا أنه في الرواية احتمال آخر - ذكره الشيخ قدس سره - يسقط الاستدلال بها لما نحن فيه.
وأما الوجه الخامس، وهو ما ذكرناه آنفا: من أن كثرة الأطراف توجب أن يكون العلم كلا علم وعدم اعتناء العقلاء به في أمورهم الدنيوية - كما يشاهد أن العقلاء لا يتحرزون عن السم المردد بين ألف إناء لضعف احتمال الضرر في كل إناء - ففيه: أن قياس الأحكام الشرعية واحتمال الضرر الأخروي على الاحكام العرفية واحتمال الضرر الدنيوي ليس في محله، كما لا يخفى على المتأمل.
وأما الوجه السادس، وهو كون الغالب خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء وذلك يقتضي عدم تأثير العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة فضلا عن الشبهة الغير المحصورة، ففيه: أن محل الكلام في الشبهة الغير المحصورة إنما هو فيما إذا كان كل واحد من الأطراف مما يمكن الابتلاء به وإن لم يمكن الابتلاء بالجميع بوصف الاجتماع.
فالانصاف: أن هذه الوجوه الستة لا تخلو عن المناقشة.
والأولى هو ما ذكرناه: من أن تأثير العلم الاجمالي يدور مدار إمكان المخالفة القطعية، وفي الشبهات الغير المحصورة لا يمكن المخالفة القطعية، فلا أثر للعلم الاجمالي، على التفصيل المتقدم بين الشبهات التحريمية والوجوبية، فتأمل جيدا.
هذا كله إذا علم أن الشبهة غير محصورة، ولو شك في ذلك ففي وجوب الموافقة القطعية بترك التصرف في جميع الأطراف وعدمه وجهان: أقواهما وجوب الموافقة القطعية، للعلم بتعلق التكليف بأحد الأطراف وإمكان الابتلاء به، فيجب الجري على ما يقتضيه العلم إلى أن يثبت المانع: من كون الشبهة غير محصورة، فتأمل.