الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٧٢
بالماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم يفتقر إلى النية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " (2) الآية. فكأن تقدير الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للصلاة، ولا يكون الإنسان غاسلا لهذه الأبعاض للصلاة إلا بالنية.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى " (3). فبين أن ما لا يكون بنية، لا يكون للإنسان، فوجبت النية.
وأيضا فإذا نوى فلا خلاف أن طهارته صحيحة، وإذا لم ينو فليس على صحتها دليل.
مسألة 19: التسمية على الطهارة مستحبة، غير واجبة. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال إسحاق: واجبة (5) وحكي ذلك عن أهل الظاهر (6). وقال إسحاق: إن تركها عمدا لم تجزه الطهارة، وإن تركها ناسيا أو متأولا أجزأته (7).

(١) التفسير الكبير ١١: ١٥٣، والمبسوط للسرخسي ١: ٧٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٣٤، ومراقي الفلاح: ١٢، وبدائع الصنائع ١: ١٩، وشرح فتح القدير ١: ٢١، والمحلى ١: ٧٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٥٧ وبداية المجتهد ١: ٨.
(٢) المائدة ٦.
(٣) صحيح البخاري ١: ٤ حديث ١، سنن ابن ماجة ٢: ١٤١٣ حديث ٤٢٢٧.
(٤) التفسير الكبير ١١: ١٥٧ وتفسير ابن كثير ٢: ٢٣، وشرح فتح القدير ١: ١٢، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: ٦، ومقدمات ابن رشد ١: ٥٦، ومراقي الفلاح: ١١، ومغني المحتاج ١: ٥٧، وبدائع الصنائع ١: ٢٠، والأم ١: ٣١ وحاشية الدسوقي ١: ١٠٣.
(٥) التفسير الكبير ١١: ١٥٧ وفيه: وقال أحمد وإسحاق: واجبة. وتحفة الأحوذي ١: ١١٧.
(٦) المبسوط للسرخسي ١: ٥٥، وتحفة الأحوذي ١: ١١٧.
(٧) سنن الترمذي ١: ٣٨، وتحفة الأحوذي ١: ١١٧، والتفسير الكبير 11: 157.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست