مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٧
فرع: من فوائد السواك: أنه يطهر الفم، ويرضي الرب كما مر، ويبيض الأسنان، ويطيب النكهة، ويسوي الظهر، ويشد اللثة. ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويذكي الفطنة، ويضاعف الاجر، ويسهل النزع كما مر، ويذكر الشهادة عند الموت. ويسن التخليل قبل السواك وبعده، ومن أثر الطعام، وكون الخلال من عود السواك، ويكره بنحو الحديد. (و) من سننه (التسمية أوله) أي أول الوضوء، لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي (ص) وضوءا فلم يجدوا، فقال (ص): هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء، فوضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال: توضئوا بسم الله أي قائلين ذلك، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. ولخبر: توضئوا بسم الله، رواه النسائي وابن خزيمة. وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته. وأما خبر:
لا وضوء لمن لم يسم الله فضعيف. وأقلها بسم الله، وأكملها كمالها، ثم الحمد لله على الاسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل الماء طهورا، وزاد الغزالي بعدها في بداية الهداية: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وحكى المحب الطبري عن بعضهم التعوذ قبلها. وتسن لكل أمر ذي بال، أي حال يهتم به من عبادة وغيرها، كغسل وتيمم وذبح وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكر، وتكره لمحرم أو مكروه. والمراد بأول الوضوء: أول غسل الكفين. فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما ثم يتلفظ بالنية ثم يكمل غسلهما، لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد. (فإن ترك) سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك (ففي أثنائه) يأتي بها فيقول: بسم الله أوله وآخره، لخبر: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره، رواه الترمذي وقال حسن صحيح.
ويقاس بالاكل الوضوء وبالنسيان العمد. وأفهم أنه لا يأتي بها بعد فراغ الوضوء لانقضائه، وبه صرح في المجموع.
قال شيخنا: والظاهر أنه يأتي بها بعد فراغ الاكل ليتقايأ الشيطان ما أكله. وينبغي أن يكون الشرب كالأكل. (و) من سننه (غسل كفيه) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من نحو إبريق للاتباع، رواه الشيخان. (فإن لم يتيقن طهرهما) بأن تردد فيه (كره غمسهما في الاناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع ولو كثر. (قبل غسلهما) ثلاثا، لقوله (ص): إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا لفظ ثلاثا فلمسلم فقط. أشار بما علل به فيه إلى احتمال نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر، لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد. وعلى هذا حمل الحديث، لا على مطلق النوم كما ذكره المصنف في شرح مسلم. وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة يده كان في معنى النائم، ولهذا عبر المصنف بما ذكره ليشمل القائم من النوم وغيره، ولكنه يشمل ما إذا تيقن نجاسة يده، ويندفع ذلك بما قدرته تبعا للشارح. وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوء، لكن ندب تقديمها عند الشك على غمس يده، ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثا لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية إنما يخرج عن عهدته باستيعابها، فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها، كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء. ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا، فلو غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل غسلهما إكمال الثلاث. ومثل المائع في ذلك كل مأكول رطب كما في العباب. فإن تعذر عليه غسلهما بالصب لكبر الاناء ولم يجد ما يعرف به منه استعان بغيره أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه أو نحو ذلك، أما الماء الكثير فلا يكره كما قال في الدقائق: احترز - أي المنهاج - بالاناء عن البركة ونحوها. (و) من سننه (المضمضة و) بعدها (الاستنشاق) ولو ابتلع الماء أو لم يدره في فمه لحديث مسلم: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ومعنى خرت: سقطت وذهبت، ويروى جرت بالجيم، أي جرت مع
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532