اغتسال مقرون بالنية وهذا خلاف الكتاب ولان وحصول الطهارة لحصول الطهارة لقوله تعالى في آخر آية الوضوء ولكن يريد ليطهرك مطهر لما لا يقف على النية بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة والماء المطهر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الماء طهور الا ينجسه شي الا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه وقال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء ط ين ان الطهارة اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره والمحل قابل على ما عرف وبه تبين ان الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان فضل في الباب حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية إذا اشتراطها لاعتبار الفعل فان اتصلت تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد فان اتصلت به النية يقع عبادة وان لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة (وأما) الحديث فتأويله انه شرط الصلاة لاجماعنا على أنه ليس بشرط الايمان لصحة الايمان بدونه ولا شطره ر الصلاة لان التصديق والوضوء ليس من التصديق في شئ فكان المراد منه انه له تعالى وما الايمان يذكر على إرادة الصلاة لان قبولها من لوازم الايمان قال التيمم انه كان الله ليضيع ايمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس وهكذا نقول صلاة به لا لأنه ليس بعبادة أيضا الا انه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء ند مباشرة فعل لا عبادة بل لانعدام حصول الطهارة لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة وضوء لأنه طهارة صحة له بدون الطهارة فإذا عرى عن النية لم يقع طهارة بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقة فلا يقف على النية (ومنها) التسمية وقال مالك انها فرض الا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يسم (و المطلوب من الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد الا بدليل صالح للتقييد ولان المطلوب من التوضئ هو الطهارة وترك التسمية لا يقدح فيها لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد والدليل عليه ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهور الجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه والحديث من جملة الآحاد ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ثم محمول على نفي الكمال وهو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وبه تقول انه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح الوضوء وذلك دليل السنية وقال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر واختلف المشايخ في أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء أو بعده قال بعضهم قبله لأنها سنة افتتاح الوضوء وقال بعضهم بعده لان حال الاستنجاء حال كشف العورة فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم (ومنها) غسل اليدين إلى الرسغين قبل ادخالهما في الاناء للمستيقظ من منامه وقال قوم انه فرض ثم اختلفوا فيما بينهم منهم من قال إنه فرض من نوم الليل والنهار ومنهم من قال إنه فرض من نوم الليل خاصة واحتجوا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين بانت يده والنهي عن الغمس يدل على كون الغسل فرضا (ولنا) ان الغسل لو وجب لا يخلو اما ان يجب من الحدث أو من النجس لا سبيل إلى الأول لأنه لا يجب الغسل من الحدث الا مرة واحدة فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين ولا سبيل إلى الثاني لان النجس غير معلوم بل هو موهوم واليه أشار في الحديث حيث قال فإنه لا يدرى أين باتت يده وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل واستحبابه لا الايجاب لان الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشد والاحتمال فكان الحديث محمولا عن نهي التنزيه لا التحريم واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين انه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة أقوال بعضهم قبله وقال بعضهم بعده وقال بعضهم قبله وبعده تكميلا للتطهير (ومنها)
(٢٠)