في غسل الميت والاستنشاق وبه قال مالك واحمد وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير والنخعي والثوري * دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " وابدأن بمواضع الوضوء منها " ومذهبنا استحباب تسريح شعر الميت قال العبدري وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء لا يسرح * دليلنا حديث أم عطية السابق في أول الباب ومذهبنا استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وفى غيرها الخلاف السابق قال العبدري وبهذا قال عامة الفقهاء وقال أبو حنيفة لا يستحب دليلنا حديث أم عطية ومذهبنا استحباب غسل الميت ثلاثا فإن لم يحصل الانقاء زدنا حتى يحصل ويستحب بعده الايتار وبهذا قال جمهور العلماء وقال مالك لا تقدير للاستحباب * دليلنا حديث أم عطية رضي الله عنها * {باب الكفن} * قال المصنف رحمه الله * {تكفين الميت فرض على الكفاية لقوله صلى الله عليه وسلم " في المحرم الذي خر من بعيره " كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما " ويجب ذلك في ماله للخبر ويقدم على الدين كما تقدم كسوة المفلس على ديون غرماءه فان قال بعض الورثة انا أكفنه من مالي وقال بعضهم بل يكفن من التركة كفن من التركة لان في تكفين بعض الورثة من ماله منة على الباقين فلا يلزم قبولها وإن كانت امرأة لها زوج ففيه وجهان قال أبو إسحاق يجب على الزوج لان من لزمه كسوتها في الحياة لزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد وقال أبو علي ابن أبي هريرة يجب في مالها لأنها بالموت صارت أجنبية فلم يلزمه كفنها والأول أصح لان هذا يبطل بالأمة فإنها صارت بالموت أجنبية من مولاها ثم يجب عليه تكفينها فإن لم يكن مال ولا زوج فالكفن على من يلزمه نفقته اعتبارا بالكسوة في الحياة} * {الشرح} حديث المحرم رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عناس وسبق في باب غسل الميت وليس في الصحيحين قوله اللذين مات فيهما وأكثر رواياتهما ثوبين وفى بعضها ثوبيه والكسوة - بكسر الكاف وضمها - لغتان الكسر أفصح وفى الفصل مسائل (إحداها) تكفين الميت فرض كفاية بالنص والاجماع والا يشترط وقوعه من مكلف حتى لو كفنه صبي أو مجنون حصل التكفين لوجود المقصود (الثانية) محل الكفن تركة الميت للحديث المذكور والاجماع فإن كان عليه دين مستغرق قدم الكفن لما ذكره المصنف واستثني أصحابنا صورا يقدم فيها الدين على الكفن وضابطها ان يتعلق الدين بعين التركة (فمن) الصور المستثناة مال تعلقت به زكاة لشاة بقيت من أربعين
(١٨٨)