مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
والأول أولى، وهو ما نص عليه الشافعي والأكثرون. ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله. (فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السدر ونحوه فيها لما سيأتي أنه يمتنع الاعتداد بها، (غسلة) واحدة. (ويستحب ثانية وثالثة) كذلك، فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل، فإن حصلت بشفع استحب الايتار بواحدة. (و) يستحب (أن يستعان في الأول بسدر أو خطمي) بكسر الخاء وحكي ضمها، للتنظيف والابقاء. (ثم يصب ماء قراح) بفتح القاف وتخفيف الراء: أي خالص. (من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء، فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به من الثلاث لغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح فيكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب.
تنبيه: قال السبكي: لا وجه لتخصيص السدر بالأولى، بل الوجه التكرير به إلى أن يحصل النقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه، فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص، ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي اه‍. قال في تصحيح ابن قاضي عجلون: ففي المنهاج تقديم وتأخير، أي لأنه قدم، فهذه غسلة على قوله، ثم يصب ماء قراح، وكان الأولى أن يقول: ثم يصب ماء قراح، فهذه غسلة. (و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث التي بالماء القراح (قليل كافور) إن لم يكن الميت محرما بحيث لا يفحش التغير به لأنه يقوي البدن ويطرد الهوام، وهو في الأخيرة آكد. ويكره تركه كما نص عليه في الام بخلاف الكثير، وهو ما يغير به فيضر إلا إذا كان صلبا فلا يضر لأنه مجاور، والأصل في ذلك خبر الصحيحين أنه (ص) قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، قالت أم عطية منهن: ومشطناها ثلاثة قرون. وفي رواية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
وقوله: أو خمسا إلخ هو بحسب الحاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير، وقوله: إن رأيتن أي إن احتجتن، وكاف ذلك بالكسر خطابا لام عطية، ومشطناها وضفرناها بالتخفيف، وثلاثة قرون: أي ضفائر القرنين والناصية. أما المحرم فيحرم وضع الكافور في ماء غسله، ثم بعد تكميل الغسل يلين الميت مفاصله، ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد، ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي. (ولو خرج) من الميت (بعده) أي الغسل (نجس) ولو من الفرج وقبل التكفين أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده، (وجب إزالته فقط) لسقوط الفرض بما وجد، والتنظيف يحصل بنظافة ما حدث. (وقيل) فيما إذا لم يكفن تجب إزالته مع (الغسل إن خرج من الفرج) ليختم أمره بالأكمل. (وقيل) في الخارج منه تجب إزالته مع (الوضوء) لا الغسل كما في الحي. وأما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط، بل حكى الأسنوي عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها إذا كان بعد التكفين. ولا يجنب ميت بوطئ ولا بغيره، ولا يحدث بمس ولا بغيره لسقوط التكليف عنه.
تنبيه: قوله: الوضوء مجرور على تقدير مع كما قدرته، وهو لغة قليلة، لأن جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل. ثم شرع في بيان الغاسل فقال: (ويغسل الرجل الرجل) فهو أولى به، (والمرأة المرأة) فهي أولى بها، وسيأتي ترتيبهم.
تنبيه: قوله: الرجل الرجل و المرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه، وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر وللمرأة لوجود الفاصل بالمفعول، كما في قولهم: أتى القاضي امرأة، ويجوز رفع الأول منهما، ويكون من عطف الجمل، ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث. (ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532