ولا أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: " نعم - وقال -: إقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة " (1).
وروى محمد بن مسلم قال: قال لنا: " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة فقلت له: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها " (2).
وروى محمد بن مروان (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: " تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا " (4).