250 - باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا 1593 - 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر بالقراءة؟ فقال: نعم.
1594 - 2 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: نعم والقنوت في الثانية.
1595 - 3 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال اجهروا بها.
1596 - 4 عنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال:
تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
1597 - 5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
1598 - 6 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال:
تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.