أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
فصرح عليه السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فإذا صلى على الانفراد يقنت في الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
* (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية.
* (58) * 8 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال:
القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
* (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.