بالصلاة انتظارها، وبالقيام الملازمة. قال في الروضة: والصواب في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي (ص) قال: هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن يقضي الصلاة قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة، ففي الصحيحين عند ذكره إياها: وأشار بيده يقللها وفي رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة قال في المجموع:
وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة فيه ساعة لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاها إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر، وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور، بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة كما مر. قال ابن يونس: الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا إنها تنتقل أن يقوم جماعة يوم الجمعة فيحيي كل واحد منهم ساعة منه ويدعو بعضهم لبعض. وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، وللقياس على يومها، ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ويومها وليلتها. (و) يكثر (الصلاة على رسول الله (ص)) في يومها وليلتها، لخبر:
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال (ص): أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة علي فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر قال الشافعي: الليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يومها. قال أبو طالب المكي: وأقل ذلك ثلاثمائة مرة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي (ص) قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة. قال الشيخ أبو عبد الله النعمان: إنه حديث حسن.
فائدة: قال الأصبهاني: رأيت النبي (ص) في المنام فقلت له: يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ؟ قال: نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه، قلت: بماذا يا رسول الله؟ فقال: إنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها، فقلت: وما تلك الصلاة يا رسول الله؟ فقال: كان يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اه. ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة للاتباع، رواه مسلم.
ويكفي الفصل بينهما بكلام أو تحول أو نحوه. (ويحرم على ذي الجمعة) أي من تلزمه ولمن يقعد معه كما سيأتي، (التشاغل بالبيع وغيره) من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، (بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب) حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) *، فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء أكان عقدا أم لا، ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما إثما جميعا وإن لم تفهمه عبارة المصنف، لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه، ونص عليه الشافعي، وما نص عليه أيضا من أن الاثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت، أما إثم المعاونة فعلى الثاني. قال الأذرعي وغيره: ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار. وأشار المصنف بالتشاغل إلى جوازه وهو سائر، قال في المجموع: لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة، لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد لأنه ينزه عن ذلك وبين يدي الخطيب إلى إنهاء الاذان الذي كان في زمن رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر كما مر. (فإن باع) من حرم عليه البيع (صح) بيعه وكذا سائر عقوده، لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة. ولو عبر بقوله: فإن عقد لشمل ما زدته. (ويكره) لمن ذكر التشاغل بما ذكر (قبل