واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك (1).
والأخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء.
مسألة 356: إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم سبعة أحدهم الإمام (2)، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا (3)، وجب عليهم الجمعة، وانعقدت بهم.
وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعهم (4).
وقال أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة عامة في أهل السواد والبلد (6)، فوجب حملها على العموم.
مسألة 357: من كان على رأس فرسخين فما دون، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة، فإن كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه الحضور.
وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور وإن كان على قرب (7).