عليه السلام عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
[1186] 15 - وبهذا الاسناد عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
[1187] 16 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إن من المذخور الاتمام في الحرمين.
[1188] 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير تزداد.
[1189] 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن شاء قصر.
[1190] 19 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لأبي الحسن اقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: فإن قصرت فلك وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير.
229 - باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام والصلاة [1191] 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله تعالى الاتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم