خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وإن لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه (1).
دليلنا: إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز، وليس على ما أجازوه دليل.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (2).
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: " إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها " (3).
ووجه الدلالة من الخبر أنه أوجب إتمام الفرض ركعتين وأن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالإمام والنوافل بذلك أولى بالترك واللحاق، وقد ذكرنا الروايات في هذا الباب في الكتاب الكبير (4).