سائلة، نظر فإن بلغ مقدار الدرهم، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك فيه.
وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنها تجب إزالتها قليلة وكثيرة إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فإن تفاحش وجب إزالته (1).
وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم فإذا زاد وجب إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وإن لم يزد عليه فهو معفو عنه (2).
وقال مالك وأحمد إن كان متفاحشا فغير معفو عنه، وإن لم يكن متفاحشا فهو معفو عنه (3)، وقال أحمد: التفاحش شبر في شبر (4)، وقال مالك: التفاحش نصف الثوب (5).
وقال النخعي والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وإن كان دونه فمعفو عنه (6)، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في حد القلة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، فإن من أزال القليل والكثير كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وإذا لم يزل ففيه خلاف، ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم لأنا أخرجنا ذلك بدليل.