فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ (1) فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.
مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.
مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.
وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان (4).
وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،