أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الخمسة.
الحديث صححه الحاكم، وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي قال: سمعت رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرا. وروي عن ابن مسعود أنه قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجر:
الاذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي.
وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول:
إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وروي أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال: كان يقال لا يؤذن لك إلا محتسب. وقد ذهب إلى تحريم الاجر شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر وأبو حنيفة وغيرهم. وقال مالك: لا بأس بأخذ الاجر على ذلك. وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في الام: أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، قال: وليس للامام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله، قال: ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل. وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قوله (ص):
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة اه، فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كما صرح بذلك اليعمري، وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخص في ذلك وأخرج عن أبي محذورة أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها شئ من فضة وأخرجه أيضا النسائي،