المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر (1) مسألة 200: المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين، ولا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة، رجعت إلى عادة نسائها، وعملت عليها، فإن لم تكن لها نساء، أو كن مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض.
وقد روي أنها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام (2).
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل قولنا في اعتبار سبعة أيام أو ستة (3)، والآخر: إنها تعمل على أقل الحيض في كل شهر وهو يوم وليلة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على هاتين الروايتين. والوجه في الجمع بينهما التخيير.
وروى سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر، وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كن نساؤها مختلفات، فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام (5).
وروى عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها، فاستمر الدم، تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما (6).