بحيض إلا أن يتقدمها دم وقال أبو ثور إن تقدمها دم فهما حيض وإلا فلا قال واختاره ابن المنذر وحكي العبدري عن أكثر الفقهاء أنهما حيض في مدة الامكان وخالفه البغوي فقال قال ابن المسيب وعطاء والثوري والأوزاعي واحمد وأكثر الفقهاء لا تكون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض حيضا ومدار أدلة الجميع على الحديثين المذكورين في الكتاب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان عبر الدم الخمسة عشر فقد اختلط حيضها بالاستحاضة فلا يخلو اما أن تكون مبتدأة غير مميزة أو مبتدأة مميزة أو معتادة غير مميزة أو معتادة مميزة أو ناسية غير مميزة أو ناسية مميزة فإن كانت مبتدأة غير مميزة وهي التي بدأ بها الدم وعبر الخمسة عشر والدم على صفة واحدة ففيها قولان أحدهما تحيض أقل الحيض لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بكونه حيضا والثاني ترد إلى غالب عادة النساء وهو ست أو سبع وهو الأصح لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن: ولأنه لو كان لها عادة ردت إليها لان حيضها في هذا الشهر كحيضها فيما تقدم فإذا لم يكن لها عادة فالظاهر أن حيضها كحيض نسائها ولداتها فردت إليها والى أي عادة ترد فيه وجهان أحدهما إلى غالب عادة النساء لحديث حمنة والثاني إلى عادة نساء بلدها وقومها لأنها أقرب إليهن فان استمر بها الدم في الشهر الثاني اغتسلت عند انقضاء اليوم والليلة في أحد القولين وعند انقضاء الست والسبع في الآخر
(٣٩٦)