كانت مبتدئة ميزت بصفة الدم، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتمييز بل الاعتبار بالعادة (2)، فإن كانت لها عادة رجعت إليها، وإن لم تكن لها عادة، وكانت مبتدئة فإنها تتحيض أكثر الحيض عنده وهو عشرة أيام، فإن كان لها عادة نسيتها، فإنها تحيض أقل الحيض وهو ثلاثة أيام.
وقال مالك: الاعتبار بالتمييز فقط (3) فإن كان لها تمييز رجعت إليه، وإن لم يكن لها تمييز فإنها تصلي أبدا لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد (4)، وتعتبر هذا في الشهر الثاني والثالث، وأما في الشهر الأول ففيه روايتان إحداهما: إنها لا تعتبر أيضا فيه، فتصلي في جميعه. والثانية: إنها تعتبر بعادة أقرانها فتحيض ذلك العدد، فإن انقطع دمها وإلا استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع دمها في الثالث جعلها في حكم الطاهرات، فاغتسلت وصلت جميع الصلوات.
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري (5) قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها دم، فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع