يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه (1).
دليلنا: أمران: أحدهما، أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة (2) فينبغي أن تتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب. والثاني إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات (3) والخنزير نجس بلا خلاف.
مسألة 144: يجوز الوضوء بفضل السباع، وسائر البهائم، والوحش، والحشرات، وما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه، إلا الكلب والخنزير.
وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب:
حيوان نجس، كالكلب، والخنزير، والسباع، لا يجوز استعمال شئ من أسئارها، ووجب إراقته، وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.
وحيوان طاهر، وسؤره طاهر، وهو ما يؤكل لحمه، إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به، وهو مثل حشرات الأرض، وجوارح الطير، والهر من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز التوضؤ به استحسانا، لتعذر الاحتراز منه.
الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغال، والحمار، فهو مشكوك في طهارة سؤره (5).