وأبي ثور (1).
وقال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومالك، وداود: إنه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، إلا إذا تغير أحد أوصافه (2) وقال أبو حنيفة:
إن كان الماء يصل بعضه إلى بعض تنجس بحصول النجاسة فيه، وإن كان لا يصل بعضه إلى بعض لم ينجس (3).
وفسر أبو يوسف، والطحاوي مذهبه فقالا: إن كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا حرك أحد جانبيه تحرك الجانب الآخر، فإنه ينجس، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت فيه النجاسة، فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك إليه لا ينجس (4).
وقال المتأخرون من أصحابه إن الاعتبار بحصول النجاسة في الماء، إما علما وإما ظنا، وإنما يعتبر تحرك الماء، ليغلب في الظن بلوغ النجاسة إليه، فإن غلب في الظن خلافه، حكم بطهارته (5).
دليلنا: على اعتبار الكر: إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بينهم في ذلك، وإن اختلفوا في مقداره.
وروى حماد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (6).