ولهذا لو وقع فيه بول ودم أجزأه لهما غسل مرة] * [الشرح] هذا الذي قاله متفق عليه ونص عليه في حرملة قال ولو غسله مرة ثم وقعت فيه نجاسة غسل ستا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان أصاب الثوب من ماء الغسلات ففيه وجهان أحدهما يغسل من كل غسلة مرة لان كل غسل يزيل سبع النجاسة والثاني حكمه حكم الاناء الذي انفصل عنه لان المنفصل كالبلل الباقي في الاناء وذلك لا يطهر الا بما بقي من العدد فكذلك المنفصل وان جمع ماء الغسلات ففيه وجهان أحدهما الجميع طاهر لأنه ماء انفصل من الاناء وهو طاهر والثاني أنه نجس وهو الصحيح لان السابعة طاهرة والباقي نجس فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسا] * [الشرح] قد سبق بيان حكم غسالة نجاسة الكلب وغيره في باب ما يفسد الماء من الاستعمال ونعيد منه هنا ما يتعلق بما ذكره المصنف مختصرا فإذا انفصلت غسالة ولوغ الكلب متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا وان انفصلت غير متغيرة فثلاثة أوجه أو أقوال كما سبق أحدها أنها طاهرة والثاني نجسة والثالث وهو الأصح إن كانت غير الأخيرة فنجسة وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل المنفصل عنه فان قلنا بهذا فجمعت السابعة إلى الست ولم تبلغ قلتين فوجهان أحدهما الجميع طاهر لان الاناء محكوم بطهارته الآن والثاني وهو الصحيح أن الجميع نجس لما ذكره المصنف ولو أصاب شئ من ماء غسله ثوبا فان قلنا إنها طاهرة فالثوب طاهر ولا يشترط أما ان قلنا نجسة تنجس الثوب وفيما يكفي في غسل ذلك الثوب أوجه أصحها له حكم ذلك المحل بعد هذه الغسل فيجب له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد غسله فيجب غسله بعدد ما بقي ويجب التتريب إن كان إن كان لم يترب والثاني له حكمه قبل هذه الغسلة فيجب بعدد ما كان قبلها والتتريب إن كان لم يتقدمها والثالث يكفيه غسلة واحدة وقد ذكر المصنف دليله * قال المصنف رحمه الله * [فان ولغ الخنزير فقد قال ابن القاص قال في القديم يغسل مرة وقال سائر أصحابنا يحتاج
(٥٨٥)