يظهر بعض الحرام في ذلك الشئ وبعض الحرام حرام كما قدمنا. حاشى الكلب والهر، فقد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين * وقال أبو حنيفة: إن شرب في الاناء شئ من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر، والوضوء بذلك الماء جائز، الفرس والبقر والضأن وغير ذلك سواء، وكذلك أسئار جميع الطير، وما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه منها، والدجاج المخلى وغيره، فان الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسئارها حلال. قال: فان شرب في الاناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خنزير فهو نجس، ولا يجزئ الوضوء به، ومن توضأ به أعاد أبدا، وكذلك ان وقع شئ من لعابها في ماء أو غيره، قال: وهذا ومالا يؤكل لحمه من الطير سوأ في القياس، ولكني أدع القياس وأستحسن * قال علي: هذا فرق فاسد، ولا نعلم أحدا قبله فرق هذا الفرق، ولئن كان القياس حقا، فلقد أخطأ في تركه الحق، وفي استحسان خلاف الحق، ولئن كان القياس باطلا، فلقد أخطأ في استعمال الباطل حيث استعمله ودان به * وقال بعض القائلين: حكم المائع حكم اللحم المماس له قال علي: هذه دعوى بلا دليل، وما كان هكذا فهو باطل، وأيضا فإن كان أراد أن الحكم لهما واحد في التحريم، فقد كذب، لان لحم ابن آدم حرام، وهم لا يحرمون ما شرب فيه أو أدخل فيه لسانه، وإن كان أراد في النجاسة والطهارة، فمن له بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حيا؟ ولا دليل له على ذلك، ولا يكون نجسا الا ما جاء النص بأنه نجس، والا فلو كان كل حرام نجسا لكان ابن آدم نجسا * وقال مالك: سؤر الحمار والبغل وكل مالا يؤكل لحمه طاهر كسؤر غيره ولا فرق، قال: وأما ما أكل الجيف من الطير والسباع فان شرب من ماء لم يتوضأ به وكذلك الدجاج التي تأكل النتن، فان توضأ به لم يعد إلا في الوقت، فان شرب شئ من ذلك في لبن فان تبين في منقاره قذر لم يؤكل، وأما ما لم ير في منقاره فلا بأس.
قال ابن القاسم صاحبه: يتوضأ به ان لم يجد غيره ويتيمم، إذا علم أنها تأكل النتن، وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب * قال علي ايجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصله، لأنه لا يخلو من أن يكون