بهذا وقطع المتولي بان الكافور لا يجب وإنما الوجهان في الحنوط وممن خص الوجهين بالحنوط المحاملي والماوردي والغزالي وممن وافق المصنف في نقل الوجهين في الحنوط والكافور جميعا صاحبا المستظهري والبيان وسبقهم به البندنيجي كما ذكرناه * * قال المصنف رحمه الله * {ثم يلف في الكفن ويجعل ما بلى الرأس أكثر كالحي ما على رأسه أكثر قال الشافعي رحمه الله وتثني صنفة الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وقال في موضع يبدأ بالأيمن على الأيسر ثم الا يسر على الأيمن فمن أصحابنا من جعلهما قولين أحدهما يبدأ بالأيسر على الأيمن والثاني يبدأ بالأيمن على الأيسر ومنهم من قال هي على قول واحد انه تثنى صنفة الثوب الأيسر على جانبه الأيمن وصنفة الثوب الأيمن على جانبه الأيسر كما يفعل الحي بالساج يعنى الطيلسان وهذا هو الأصح لان في الطيلسان ما على الجانب الأيسر هو الظاهر ثم يفعل ذلك في بقية الأكفان وما يفضل من عند الرأس بشئ على وجهه وصدره فان احتيج إلى شد الا كفان شدت ثم يحل عنه عند الدفن لأنه يكره أن يكون معه في القبر شئ معقود فإن لم يكن له الا ثوب واحد قصير لا يعم البدن غطي رأسه وترك الرجل لما روى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يكن له الا نمرة فكان إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطى بها رجلاه بدار رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر} * {الشرح} حديث مصعب رواه البخاري ومسلم من رواية خباب بن الأرت وقوله
(٢٠٣)