ثلاثة سوى تكبيرة القيام (1)، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة (2).
وروى أبو الصباح الكناني (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة (4).
وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة (5).
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله