1642 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.
1643 - 4 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فان ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر حسب ما فصل عليه السلام من أحكامه.
261 - باب المرأة تؤم النساء 1644 - 1 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال: لا بأس به.
1645 - 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يؤم المرأة قال: نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
1646 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا