العظيم وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان والخمر في الأرض كالبول وإن لم تذهب ريحه وإن صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش أجزأه وما خالط التراب من نجس لا تنشفه الأرض إنما يتفرق فيه (1) فلا يطهره إلا الماء وإن ضرب لبن فيه بول لم يطهر إلا بما تطهر به الأرض من البول والنار لا تطهر شيئا والبساط كالأرض إن صلى في موضع منه طاهر والباقي نجس ولم تسقط عليه ثيابه أجزأه ولا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ولا يقيم فيه وتأول قول الله جل ذكره " ولا جنبا إلا عابري سبيل " (قال) وذلك عندي موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه (قال) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله عز وجل " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (قال المزني) فإذا بات فيه المشرك فالمسلم الجنب أولى أن يجلس فيه ويبيت وأحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المشرك أو يقعد فيه (قال الشافعي) والنهى عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإنها جن من جن خلقت " وكما قال حين ناموا عن الصلاة " اخرجوا بنا من هذا الوادي فإن به شيطانا " فكره قربه لا لنجاسة الإبل (2) ولا موضعا فيه شيطان وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم شيطان فخنقه ولم تفسد عليه صلاته ومراح الغنم الذي تجوز فيه الصلاة الذي لا بول فيه ولا بعر والعطن موضع قرب البئر الذي يتنحى إليه الإبل ليرد غيرها الماء لا المراح الذي تبيت فيه.
باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء والجنازة والفريضة (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة " وعن الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها " ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة وعن جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يا بنى عبد مناف من ولى منكم أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (قال الشافعي) وبهذا أقول والنهى عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض أو جنازة أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " وبأنه عليه السلام رأى قيسا يصلى بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان؟ قال ركعتا الفجر فلم ينكره وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما