أبى طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، وبه يقول قتادة والزهري، وقال: مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي وابن وهب وغيرهم. الا انه قد روى عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجارية في الرش عليهما جميعا. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن بن حي: يغسل بول الصبي كبول الصبية، وما نعلم لهم متعلقا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، نعم ولا عن أحد من التابعين، الا ان بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك، وقوله عن سعيد بن المسيب:
الرش من الرش والصب من الصب من الأبوال كلها، وهذا نصا (1) خلاف قولهم.
وبالله تعالى التوفيق * 124 مسألة وتطهير دم الحيض أو أي دم كان سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون الا بالماء، حاشا دم البراغيث ودم الجسد، فلا يلزم تطهيرهما إلا ما لا حرج في غسله على الانسان، فيطهر المرء ذلك حسب ما لا مشقة عليه فيه * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شبية وأبو كريب قالا جميعا ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) وهذا عموم منه صلى الله عليه