ومن شرابنا والله أعلم * (فرع) سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والفار وسائر الحيوانات غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما طاهر لا كراهة فيه عندنا فإذا ولغ في طعام جاز اكله بلا كراهة وإذا شرب من ماء جاز الوضوء به وقد سبقت المسألة في باب الشك في نجاسة الماء وسبق هناك الأوجه في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء أو مائع والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [ويجزئ في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح وهو أن يبله بالماء وإن لم ينزل عنه ولا يجزى في بول الصبية الا الغسل لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع (يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام)] * [الشرح] في بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية ويجزئ النضح في بول الصبي والثاني يكفي النضح فيهما حكاه الخراسانيون والثالث يجب الغسل فيهما حكاه المتولي وهذان الوجهان ضعيفان والمذهب الأول وبه قطع المصنف والجمهور قال البغوي وبول الخنثى كبول الأنثى من أي فرجيه خرج ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول وان يغمره ولا يشترط ان ينزل عنه والغسل أن يغمره وينزل عنه هذه عبارة الشيخ أبى حامد والجمهور وشرحها امام الحرمين فقال النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره وإن لم يشترط عصره قال الرافعي وغيره لا يراد الماء ثلاث درجات الأولي النضح المجرد الثانية مع الغلبة والمكاثرة والثالثة أن يضم إلى ذلك السيلان فلا تجب الثالثة قطعا وتجب الثانية على أصح الوجهين والثاني يكفي الأول وأما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم أبو عبد الله في المستدرك قال الترمذي حديث حسن ذكره في كتاب الصلاة وقال الحاكم حديث صحيح قال وله شاهدان صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية لبابة بنت الحارث زوجة العباس ومن رواية أبي السمح مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواهما أيضا أبو داود وغيره قال البخاري حديث أبي السمح هذا حديث حسن وثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنه ا أنها (جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله
(٥٨٩)