عمامته لفة أو لفتين، كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو.
وجملته أن الصلاة تشتمل على أركان، ومسنونات، وهيئات. فالأركان لا تجبر بسجدتي السهو، وكذلك الهيئات. والمسنونات تجبر بسجدتي السهو (1).
ووافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها وزاد عليه في خمس مسائل فقال: إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة، أو أخر القراءة عن الأولتين إلى الأخيرتين، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين، أو تورك في موضع الافتراش فالكل يسجد له (2).
وقال مالك: من ترك الهيئات سجد، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده لا تفعل في الصلاة، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح، وترك التسبيح في الركوع والسجود، وترك الأسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في الصلاة (3).
وقال ابن أبي ليلى: إن أسر فيما يجهر به، أو جهر فيما يسر به بطلت صلاته (4)، وهذا مذهبنا.
دليلنا: على ما ذهبنا إليه أن المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه وما فيه خلاف، فقد دللنا عليه فيما مضى، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب سجدتي السهو فيها.
ومذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " (5) وفصلناه في