الفروع (أحدها) هذا (والثاني) يقعان عن سهوه ويكون سهو الامام تابعا (والثالث) عكسه قال قال صاحب الفروع وفائدة الخلاف تظهر فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصودا هذا كلامه والظاهر أنه أراد أنه إذا نوى غير ما جعلناه مقصودا بطلت صلاته لأنه زاد في صلاته سجودا غير مشروع عامدا والصحيح انهما يقعان عن الجميع كما حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور فعلى هذا ان نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته لأنه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود وترك سجود السهو لا يبطل الصلاة وإذا قلنا تبطل إذا نوى غير المقصود فلذلك إذا تعمده مع علمه بحكمه وإلا فلا تبطل لأنه يخفى على العوام والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري " كانت الركعة نافلة له والسجدتان " ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب) *
(١٥١)