قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.
وأما الزيادة المتوهمة: وهو البناء على اليقين، لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يضيف إليها أخرى.
وعقد هذا الباب كلما إذا فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته، فإذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو.
وأما النقصان فإن يترك التشهد الأول أو الجلوس له، وكذلك القنوت في الفجر وفي النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول فذكره في الجديد على قولين: أحدهما أنه سنة، فإذا قال ذلك جبره بالسجود، والثاني أنه ليس بسنة، فعلى هذا لا يجبره.
قال: وأما ما لا يجبره فأركان الصلاة وهيئاتها، فإن ترك ركنا لم يجبره بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه، وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته.
وأما الهيئات فإن يترك دعاء الافتتاح، والتعوذ، والجهر فيما يسر به، والإسرار فيما يجهر به، ويترك القراءة بعد الفاتحة، والتكبيرات بعد الإحرام، والتسبيحات في الركوع والسجود.
وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح. وعند الركوع والرفع منه، ووضع اليمين على الشمال في حال القيام، وترك وضعهما على الركبتين في حال الركوع، وعلى الفخذين في حال الجلوس، وترك جلسة الاستراحة عقيب الأولى والثالثة، وترك هيئة ركن من الأفعال كالافتراش في موضع التورك، والتورك في موضع الافتراش، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين، أو التفت أو لف