المجموع - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ١٥٨
قصدا أو نسيانا فهو طويل والا فقصير قال ولو سلم واحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان ولنا قول أن الاعتبار في الفصل بمفارقة المجلس وعدمها وقد سبق بيانه وهو شاذ والصحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف ولا يضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة إذا قرب الفصل لحديث ذي اليدين رضي الله عنه هذا كله تفريع على قولنا يسجد قبل السلام
(١٥٨)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست