لا يسجد فلو توهم انه يقتضي السجود فسجد امر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة ومنها لو ظن أن سهوه لترك القنوت فسجد له فبان قبل السلام انه بغيره فوجهان أحدهما يعيد السجود لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر وأصحهما لا يعيده لأنه قصد جبر الخلل ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدري اجماع المسلمين على أنه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالأقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود ودليل هذا كله يفهم مما ذكرته وذكره المصنف والله أعلم *
(١٤٢)