أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم؟ فقال لا بأس.
1518 - 3 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن علي عمن ذكره عن أحدهما (ع) أنه قال: لا بأس بان يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملها على أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فإنه لا بأس به، وإنما كره ذلك إذا كان مانعا من سماع القراءة يدل على ذلك:
1519 - 4 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.
240 - باب الرجل يصلى والمرأة تصلي بحذاه 1520 - 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
1521 - 2 عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.