1522 - 3 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
1523 - 4 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.
1524 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال:
إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
1525 - 6 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
1526 - 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، ويجوز أن يكون إنما