عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون.
(باب) * (الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة أو يصلى بقوم) * * (وقد كان صلى قبل ذلك) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
2 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟ فقال: صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
4 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا وننزل معهم (2) فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا