وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (1)، فأما إذا أدرك أقل من ركعة، فعندنا أنه لا يجب عليه الصلاة (2).
واختلف قول الشافعي، فالذي عليه عامة أصحابه، ونص عليه في الأم، ونقله المزني إلى المختصر وحكى أنه سمعه من الشافعي لفظا أنه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة، واختاره المزني (3)، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال أبو حامد المروذي (5): هو أشهر القولين نصر عليه في كتاب استقبال القبلة.
والقول الآخر: أنه يجب بمقدار ركعة، ولا يجب بما دونها (6).
دليلنا: إجماع الأمة على أن من لحق ركعة تلزمه تلك الصلاة، وإذا لحق أقل من ذلك فليس على لزومها دليل. والأصل براءة الذمة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من العصر