واختاره أبو إسحاق المروزي (1).
وقال الشافعي وأصحابه، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: إن ذلك محرم (2).
دليلنا: عليه إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " (3) فأباح الوطء كيف نشاء، فوجب حملها على العموم إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا قوله: " ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض " (4) والمحيض عند أهل اللغة موضع الحيض، فوجب أن يكون ما عداه مباحا، وأيضا الأصل الإباحة.
وروى إسحاق بن عمار (5) عن عبد الملك بن عمرو (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ منها ما عدا القبل بعينه (7).