لأنه لا اجماع في صحتها (1) وأبطلوا صلاة من توضأ بفضل امرأة (2) ومن لم يتوضأ مما مست النار، وهذا كثير جدا، وكذلك القول في الصيام والزكاة والحج وجميع الشرائع، فصح أن قضيتهم (3) هذه في غاية الفساد في ذاتها، في غاية الافساد لقولهم * قال على: وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد، وهو قول أصحابنا * وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت أيامها عشرة أيام فبانقطاع العشرة الأيام يحل له وطؤها، اغتسلت أو لم تغتسل، مضى لها وقت صلاة (4) أو لم يمض توضأت أو لم توضأ، تيممت أو لم تتيمم، غسلت فرجها أو لم تغسله فإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضى لها وقت أدنى صلاة من طهرها فان مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤها، وان لم تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجها فإن كانت كتابية حل له وطؤها إذا رأت الطهر على كل حال * وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها، ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة شئ، ولا نعلم أيضا (5) عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجة في قولهم لو انفردوا، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم. وبالله تعالى التوفيق *
(١٧٣)