منفردة (1) وقال محمد بن مسلمة (2): يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما أصابه من الأول من ثيابه وبدنه، ثم يصلي (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، وأما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها. وإن كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز (4).
وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام إذا كان بعضها نجسا وبعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وأيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس أن نقدم على ما هو نجس. وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا نعلم براءتها إذا استعلمنا هذا الماء.
وروى عمار الساباطي (6) وسماعة بن مهران (7) عن أبي عبد الله