أن هذه النية مبطلة للصوم من حيث إنها مبطلة لشرطه أعني نية الصوم ومبطل الشرط مبطل للشروط، ولا نسلم حصول الشرط لأن إدامة النية شرط لما تقدم وقد فات ونحن قد بينا كون الدوام شرطا. انتهى.
أقول: لا يخفى أن مرجع الخلاف في هذه المسألة عند التأمل في أدلة القولين المذكورين إلى أنه هل يشترط استدامة النية في الصوم حقيقة أو حكما أم لا؟ وهبني القول المشهور على الثاني ومبنى القول الآخر على الأول، وظاهر كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم في السابق هذا الموضوع هو عدم الاشتراط.
قال في المدارك: وقد قطع الشيخ والمرتضى والمصنف في المعتبر بعدم اشتراطها ثم قال: ولا بأس به لأنه الأصل وليس له معارض يعتد به، ومع ذلك فالمسألة محل تردد. انتهى.
وربما يقال إنه يمكن الاستدلال على وجوب الاستدامة بقوله عليه السلام (1) " إنما الأعمال بالنيات " وفيه أنه يمكن أن يقال إن العمل هنا لم يقع إلا بنية فيدخل تحت الخبر، وليس في الخبر المذكور أزيد من أنه يجب وقوعه عن نية وقصد وهو كذلك وأما أنه يجب استمرار ذلك القصد فلا دلالة فيه عليه.
ويمكن الاستدلال على الصحة في موضع البحث بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما يضر الصائم ما صنع