نية القربة كافية وقد نوى القربة.
وأجيب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع ايقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهي عنه.
وأجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نية التعيين تسقط في ما علم أنه من شهر رمضان لا في ما لا يعلم.
حجة القول الثاني أن صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندب ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا فلا يتحقق به الامتثال.
وأورد عليه أن غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيات النية فلا يلزم فساد الصوم. وعندي أن هذا الجواب لا يخلو من نظر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المسألة ليس فيها نص في ما أعلم يدل على نفي أو اثبات واثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه التعليلات مع سلامتها من المناقض لا يخلو من مجازفة فكيف والمناقشة فيها قائمة من الطرفين، وبذلك يظهر أن المسألة محل توقف على أن حصول الترديد هنا لا يخلو من اشكال: أما بالنسبة إلى العالم بأن هذا اليوم بحسب ظاهر الشرع إنما هو من شعبان وأنه إنما يصام ندبا من شعبان ولا يجوز صيامه من شهر رمضان كما هو المعلوم من الأخبار المتقدمة وعليه كافة الفرقة الناجية إلا الشاذ القائل بجواز صيامه من شهر رمضان فظاهر لأنه متى علم أن الشارع إنما حكم به من شهر شعبان وإنما جوز صيامه بنية شعبان وحرم صيامه بنية شهر رمضان وأعلمه بأنه مع صيامه بنية شعبان يجزئه متى ظهر كونه من شهر رمضان فكيف يردد في نيته ولماذا يردد فيها وينوي ما منعه الشارع منه مع كونه