إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس " إلا أنه يمكن تطرق الاحتمال إلى تخصيص ذلك بأفعال الجوارح كما يشير إليه قوله " ما صنع " أو كون الحصر إضافيا لا حقيقيا.
وبالجملة فالمسألة لعدم النص لا تخلو من الاشكال والاحتياط فيها مطلوب على كل حال وهو في جانب القول الثاني.
بقي هنا شئ وهو أن ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو أنه لا بد في صحة الصوم بعد نية الافطار من تجديد نية الصوم وإلا كان باطلا، بل صرح العلامة بذلك في المنتهى فقال: قد بينا أنه لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي. هذا إذا عاد ونوى الصوم أما لو لم ينو بعد ذلك الصوم فالوجه وجوب القضاء.
واعترضه في المدارك بعد نقل ذلك عنه بأنه غير جيد لأن المقتضي للفساد عند القائل به العزم على فعل المفطر فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقا وإلا وجب القول بالصحة كذلك كما أطلقه في المعتبر. انتهى.
وهو جيد وبه تزيد المسألة إشكالا فإن الحكم بصحة الصوم بعد النية أولا ثم الرجوع عنها إلى نية الافطار والاستمرار على هذه النية إلى أن ينقضي النهار من ما يكاد يقطع بعدمه.
والأقرب إلى التحقيق في هذا المقام أن يقال إن العبادات لما كانت توقيفية والمعلوم من الشرع وهو الذي عليه جرى السلف من زمنه صلى الله عليه وآله هو وجوب النية في الصوم بل غيره من العبادات واستصحاب تلك النية فعلا أو حكما إلى آخر العبادة، فإنه لم يرد ولم ينقل صحته مع العدول عن تلك النية إلى نية تغايرها استمر عليها أو لم يستمر، فالحكم بالصحة في هذه الصورة خارج عن التوقيف المعلوم من