أقول: والمسألة غير منصوصة على الخصوص إلا أنه لا يبعد القول بالافساد بذلك بما إذا علم من عادته الانزال بذلك سواء قصد تعمد الانزال بذلك أم لا جريا علي ظواهر الأخبار المتقدمة في ما دلت عليه من الافساد بما كان من الأفعال موجبا لذلك.
نعم روى الشيخ في التهذيب (1) عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى؟ فقال: لا بأس " والظاهر حمله على ما تقدم في خبر المقنع.
وبالجملة فالاحتياط في أمثال هذه المواضع من ما لا ينبغي تركه.
المسألة الثالثة يجب الامساك عن الارتماس على الأشهر الأظهر، وللأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذه المسألة اختلاف زائد فذهب جملة من الأصحاب:
منهم الشيخان والسيد المرتضى في الإنتصار والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد وابن البراج إلى أنه موجب للقضاء والكفارة، قال العلامة في المختلف ورواه ابن بابويه في كتابه. ونسبه في المبسوط إلى أظهر الروايات، ثم قال وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر. وقال في الإستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو ايجاب أحدهما على من ارتمس في الماء. ونقل عن أبي الصلاح أنه يوجب القضاء خاصة، وذهب الشيخ في الإستبصار إلى أنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده من المفطرات، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا.
وقد تلخص من ذلك أن الأقوال في المسألة أربعة: أحدهما القول بابطال الصوم ووجوب القضاء والكفارة، وثانيها القول بالتحريم خاصة مع صحة